Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 440

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (١٨) - (باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها)

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٣٥٢٦ و ٣٥٢٧ و ٣٥٢٨ و ٣٥٢٩ و ٣٥٣٠ و ٣٥٣١ و ٣٥٣٢] (١٤٣٣)، و (البخاريّ) في "الشهادات" (٢٦٣٩) و"الطلاق" (٥٢٦٠ و ٥٢٦٥ و ٥٣١٧) و"اللباس" (٥٧٩٢ و ٥٨٢٥) و"الأدب" (٦٠٨٤)، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢٣٠٩)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١١٨)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ٩٣ و ١٤٦ و ١٤٨) و"الكبرى" (٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٣٢)، و (مالك) في "الموطّأ" (١١٢٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٣٥ و ٢٩٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ٣٤٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٤١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٤ و ٣٧ و ٢٢٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٦٧ و ٢٢٦٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢١٠ و ٢١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ١٥٥ و ١٥٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٤٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٣٣ و ٣٧٣ و ٣٧٤) و"المعرفة" (٥/ ٤٦٨ و ٥١٤ و ٥١٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان ما تحلّ به المطلّقة ثلاثًا من النكاح، وذلك أنه لا بدّ من جماع الزوج الثاني لها.

٢ - (ومنها): أنه يدلّ على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محلِّلًا ارتجاع الزوج للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرًا ذَكَرُه، فلو كان أشلّ، أو كان هو عِنِّينًا، أو طفلًا لم يكف على أصحّ قولي العلماء، وهو الأصحّ عند الشافعيّة أيضًا، قاله في "الفتح" (¬١).

٣ - (ومنها): أن الجمهور استدلّوا به على أن تغييب الحشفة في قُبُلها كافٍ في ذلك، من غير إنزال المنيّ، وشذّ الحسن البصريّ، فَشَرَطَ الإنزال،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 440 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.