Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 465

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (٢٠) - (باب بيان جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها، من غير تعرض للدبر)

و ﴿حَرْثٌ﴾ تشبيهٌ؛ لأنهن مُزْدَرَعُ الذريّة، فلفظ الحرث يُعطِي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصّة؛ إذ هو المزدرع، وأنشد ثعلب:

إِنَّمَا الأَرْحَامُ أَرْضُو … نَ لَنَا مُحْتَرَثَاتُ

فَعَلَيْنَا الزَّرْعُ فِيهَا … وَعَلَى اللهِ النَّبَاتُ

ففرج المرأة كالأرض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات، فالحرث بمعنى المحترَث، ووَحَّدَ الحرث؛ لأنه مصدر، كما يقال: رجلٌ صَوْمٌ، وقَوْمٌ صَوْمٌ. انتهى (¬١).

(﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾) أي: محلّه، وهو القُبُل (﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾) أي: كيف شئتم، من قيام، وقعود، واضطجاع، وإقبال، وإدبار، وقال أبو السعود: لما عبّر عنهنّ بالحرث عبّر عن مجامعتهنّ بالإتيان، وهو بيان لقوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٠/ ٣٥٣٥ و ٣٥٣٦ و ٣٥٣٧] (١٤٣٥)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٥٢٨)، و (أبو داود) (٢١٦٣)، والترمذيّ (٢٩٧٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٥٣٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٩٤)، و"الصغرى" (٦/ ١٨٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة، قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: حديث جابر ﵁ هذا نصٌّ على أن هذه الآية نزلت بسبب قول اليهود المذكور فيه، وفي كتاب أبي داود عن ابن عبّاس ﵄ أنها

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 465 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.