مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٣٥٣٨ و ٣٥٣٩ و ٣٥٤٠ و ٣٥٤١] (١٤٣٦)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٣٧)، و"النكاح" (٥١٩١ و ٥١٩٤)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٤١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٤٥٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٥ و ٣٤٨ و ٣٤٦ و ٤٣٩ و ٤٦٨ و ٤٨٠ و ٥١٩ و ٥٣٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١٧٢ و ٤١٧٣ و ٤١٧٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٨٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١١٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٥٨ و ٧٦)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٩٢) و"الصغرى" (٦/ ١٧٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها، قال النوويّ ﵀: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعيّ، وليس الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حقًّا في الاستمتاع بها فوق الإزار. انتهى (¬١).
٢ - (ومنها): ما قال المهلّب ﵀: هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق في الأبدان كانت، أو في الأموال مما يوجب سخط الله، إلا أن يتغمدها بعفوه.
٣ - (ومنها): ما قال المهلّب أيضًا: فيه جواز لعن العاصي المسلم، إذا كان على وجه الإرهاب عليه؛ لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه، فإنما يدعى له بالتوبة والهداية.
وتعقّبه الحافظ، فقال: ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث، بل من أدلة أخرى.