Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 496

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (٢٢) - (باب تحريم إفشاء سر المرأة)

إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون، قال: "فلا تفعلوا، فإنما مَثَل ذلك مَثَل شيطان لقي شيطانةً على قارعة الطريق، فقضى حاجته منها، ثم انصرف، وتركها"، رواه البزار عن رَوح بن حاتم، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات.

وعن أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ ﷺ قال: "الشباع حرام"، قال ابن لهيعة: يعني به الذي يفتخر بالجماع، رواه أبو يعلى، وفيه دَرّاج وثقه ابن معين، وضعّفه جماعة، قال ابن الأثير: السباع بالسين المهملة، وقيل: بالمعجمة (¬١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ٣٥٤٢ و ٣٥٤٣] (١٤٣٧)، و (أبو داود) (٤٨٧٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٨٦ و ٨٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١١٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٩٣)، و"المعرفة" (٥/ ٣٣٢)، والله تعالى أعلم.

[٣٥٤٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا"، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: "إِنَّ أَعْظَمَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة، تقدّم قريبًا.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل بابين.

والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

وقوله: (إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ) أي أوكدها، وأكبرها في مقصود الشرع، قال القرطبيّ: والأمانة للجنس، أي الأمانات، وقد تقدّم أن الأمانة ما يُوكل

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 496 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.