Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 574

  1. ١٧ - (كتاب الرضاع)
  2. (١) - (باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)

النظر، والخلوة، والمسافرة، ولكن لا يترتّب عليه باقي أحكام الأمومة، من التوارث، ووجوب الإنفاق، والعتق بالملك، والشهادة، والعقل، وإسقاط القصاص، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأول): حديث عائشة ﵂ هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٥٦٨ و ٣٥٦٩ و ٣٥٧٠] (١٤٤٤)، و (البخاريّ) في "الشهادة" (٢٦٤٦)، و (٣١٠٥) و "النكاح" (٥٠٩٩)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ٩٩ و ١٠٢)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٠١)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣٠٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٤ و ٥١ و ١٧٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٠٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٥٩ و ٤٥١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن الرضاع يُحرّم كما يُحرّم النسب، قال النوويّ ﵀: هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يَحْرُم عليه نكاحها أبدًا، ويَحِلّ له النظر إليها، والخلوة بها، والمسافرة، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه، فلا يتوارثان، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، ولا يَعْتِق عليه بالمِلك، ولا تُرَدّ شهادته لها، ولا يَعْقِل عنها، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام.

وأجمعوا أيضًا على انتشار الحرمة بين المرضعة، وأولاد الرضيع، وبين الرضيع، وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النسب؛ لهذه الأحاديث. انتهى.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 574 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.