Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 576

  1. ١٧ - (كتاب الرضاع)
  2. (١) - (باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)

"يَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرُم من النسب، من خالٍ، أو عمّ، أو أخ". انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في ذكر ما استثناه العلماء من عموم "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب":

قال في "الفتح": قال العلماء: يستثنى من عموم قوله: "يَحْرُم من الرضاع ما يَحْرُم من النسب" أربع نسوة يَحْرُمن في النسب مطلقًا، وفي الرضاع قد لا يحرمن:

[الأولى]: أمُّ الأخ في النسب حرام؛ لأنها إما أمّ، وإما زوج أب، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فترضع الأخ، فلا تحرم على أخيه.

[الثانية]: أمُّ الْحَفِيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنت، أو زوج ابن، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فترضع الحفيد، فلا تَحْرُم على جده.

[الثالثة]: جدّة الولد في النسب حرام؛ لأنها إما أُمٌّ، أو أم زوجة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، أرضعت الولد، فيجوز لوالده أن يتزوجها.

[الرابعة]: أخت الولد حرام في النسب؛ لأنها بنت، أو ربيبة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فترضع الولد، فلا تحرم على الوالد.

وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة، ولم يستثن الجمهور شيئًا من ذلك، وفي التحقيق لا يُستثنى شيء من ذلك؛ لأنهنّ لم يحرمن من جهة النسب، وإنما حَرُمن من جهة المصاهرة.

واستدرك بعض المتأخرين أم العمّ، وأمّ العمة، وأم الخال، وأم الخالة، فإنهن يحرمن في النسب، لا في الرضاع، وليس ذلك على عمومه. انتهى (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: نظمت هذه المستثنيات بقولي:

حَدِيثُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا … يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ نَصٌّ أُحْكِمَا

وَاسْتَثْنِ مِنْهُ أَرْبَعًا تُحَرَّمُ … بِنَسَبٍ دُونَ رَضَاعٍ يُعْلَمُ

مِنْ تِلْكَ أُمُّ الأَخِ أُمُّ الْحَفَدَهْ … وَجَدَّةُ الوَلَدِ خُذْهَا فَائِدَهْ

كَذَاكَ أُخْتُ وَلَدٍ فَالأَرْبَعُ … تُكُونُ فِي النَّسَبِ مِمَّنْ يُمْنَعُ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 576 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.