Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 662

  1. ١٧ - (كتاب الرضاع)
  2. (٧) - (باب رضاعة الكبير)

متّفقٌ عليه، قال ابن عبد البرّ: وهو خلاف رواية أهل المدينة عن عائشة ﵂، ولكن العمل بالأمصار على هذا. انتهى.

وبما رواه الترمذيّ، والنسائيّ، عن أم سلمة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يُحَرِّم من الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاء (¬١)، من الثدي، وكان قبل الفطام"، قال الترمذيّ: حسنٌ صحيح.

وروى الدارقطنيّ من طريق الهيثم بن جَمِيل، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عبّاس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين"، قال الدارقطنيّ: لم يسنده، عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. انتهى، وهذا الحديث نصّ في هذه المسألة، قاله وليّ الدين (¬٢).

(القول الثاني): أنه يُعتبر حكمه، ولو كان بعد الحولين بمدّة قريبة، وهو مستمرّ الرضاع، أو بعد يومين من فصاله، وهذا هو المشهور من مذهب مالك، وفي القريبة عندهم أقوالٌ: قيل: أيام يسيرة، وقيل: شهرٌ، وقيل: شهران، وقيل: ثلاثة، قال أبو العباس القرطبيّ: وكان مالكًا ﵀ يشير إلى أنه لا يفطم الصبيّ دفعة واحدة في يوم واحد، بل في أيام، وعلى تدريج، فتلك الأيام التي يحاول فيها فطامه حكمها حكم الحولين؛ لقضاء العادة بمعاودته الرضاع فيها.

(القول الثالث): تقدير ذلك بسنتين ونصف، وهو قول أبي حنيفة، وجعل قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] دالًّا على تقدير كلّ من الحمل، والفصال بذلك كالأجل المضروب للمدتين، وقال صاحباه، والشافعيّ: هذه المدّة للمجموع، وقد دلّ قوله تعالى: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ على حصّة الفصال من ذلك، فصارت بقيّة المدّة، وهي ستة أشهر للحمل، وهي أقلّه، مع أن أبا حنيفة لا يقول: أكثر الحمل سنتان ونصفٌ، وإنما يقول: إنه سنتان.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 662 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.