Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 687

  1. ١٧ - (كتاب الرضاع)
  2. (٩) - (باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء)

فإذا تقرّر أن السبي فسخٌ، فالمشهور من مذهبنا أنه لا فرق بين أن يُسبى الزوجان مجتمعين، أو مفترقين.

وروى ابن بُكير عن مالك أنهما إن سُبيا جميعًا، واستبقي الرجل أُقرّا على نكاحهما، فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه؛ لأنه قد صار له عهد، وزوجته من جملة ما يملكه، فلا يُحال بينها وبينه، والصحيح الأول؛ للتمسّك بظاهر الآية، كما تقدّم، ولأنها قد مُلكت رقبتها بالسباء، فيُملك جميع منافعها، ولا يُنتقض هذا بالبيع، ولا بغيره من الوجوه التي تنقل الملك المذكور على ما تقدّم؛ لأنها خروج من مالكٍ ملكًا محقّقًا، والكافر لا يملك ملكًا محضًا، فافترقا. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬١).

وقال المازريّ: هذا الخلاف مبنيّ على أن العموم إذا خرج على سبب، هل يقصر على سببه، أم لا؟، فمن قال: يُقصَرُ على سببه لم يكن فيه حجة للمملوكة بالشراء؛ لأن التقدير: إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، ومن قال: لا يقصر، بل يُحمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء، لكن ثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن النبيّ ﷺ خيّر بريرة في زوجها، فدلّ على أنه لا ينفسخ بالشراء، لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وفي جوازه خلاف، ذكره النوويّ.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، وهو الأصحّ عند الأصوليين، وهو قول الجمهور، وعليه الأئمة الأربعة، فيما حكاه ابن الحاجب. قال السيوطيّ في "الكوكب الساطع":

وَجَازَ أَنْ يُخَصَّ فِي الصَّوَابِ … سُنَّتُهُ بِهَا وَبِالْكِتَابِ

وَهْوَ بِهِ وَخَبَرِ التَّوَاتُرِ … وَخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الأَكْثَرِ (¬٢)

وقلت في "التحفة المرضيّة":

وَجَازَ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابْ … وَسُنَّةٍ أَيْ مُطْلَقَا فَلَا عِتَابْ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 687 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.