Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 702

  1. ١٧ - (كتاب الرضاع)
  2. (١٠) - (باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات)

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أن الولد يُلحَق بالفراش، إذا لم ينفه صاحب الفراش.

٢ - (ومنها): أن الوصيّ يجوز له أن يستلحق ولد موصيه، إذا أوصى إليه بأن يستلحقه، ويكون كالوكيل عنه في ذلك.

٣ - (ومنها): أن الأمة تصير فراشًا بالوطء، إذا اعترف السيّد بذلك، أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان.

٤ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن القائف إنما يُعتمَد في الشبه إذا لم يُعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه، والتفت إليه في قصّة زيد بن حارثة ﵄، وكذا لم يحكم بالشبه في قصّة الملاعنة؛ لأنه عارضه حكم أقوى منه، وهو مشروعيّة اللعان.

٥ - (ومنها): أن عموم قوله ﷺ: "الولد للفراش" مخصوص بمشروعية اللعان، وخالف فيه الشعبيّ، وبعض المالكيّة، وهو شاذٌّ، ونقل عن الشافعيّ أنه قال: لقوله: "الولد للفراش" معنيان: أحدهما: هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شُرع له، كاللعان انتفى عنه. والثاني: إذا تنازع ربّ الفراش، والعاهر، فالولد لربّ الفراش، قال الحافظ: والثاني منطبقٌ على خصوص الواقعة، والأول أعمّ. انتهى.

٦ - (ومنها): أنه يدلّ على أن حكم الحاكم لا يُحِلّ الأمر في الباطن، كما لو حكم بشهادة، فظهر أنها زورٌ؛ لأنه ﷺ حكم بأنه أخو عبد، وأمر سودة بالاحتجاب عنه بسبب الشبه بعتبة، فلو كان الحكم يُحلّ الأمر في الباطن، لَمَا أمرها بالاحتجاب.

٧ - (ومنها): أنه يدلّ على صحّة ملك الكافر الوثنيّ الأمة الكافرة، وأن حكمها بعد أن تلد من سيّدها حكم القنّ؛ لأن عَبْدًا، وسعدًا أطلقا عليها أمةً، ووليدةً، ولم يُنكر ذلك النبيّ ﷺ.

وأجيب بأن عتق أم الولد بموت السيّد ثبت بأدلّة أخرى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في استلحاق غير الأب:

ذهب الشافعيّ ﵀ وجماعة إلى أن الاستلحاق لا يختصّ بالأب، بل

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 702 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.