Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 731

  1. ١٧ - (كتاب الرضاع)
  2. (١٢) - (باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف)

(إِنْ شِئْتِ) الزيادة على الثلاث (سَبَّعْتُ لَكِ) أي أقمت عندك سبع ليال، قال في "النهاية": اشتقُّوا فَعَّلَ من الواحد إلى العشرة، فمعنى سَبَّع: أقام عندها سبعًا، وثلَّث: أقام عندها ثلاثًا، وسبّع الإناء: إذا غسله سبع مرّات، وكذلك من الواحد إلى العشرة في كلّ قول أو فعل. انتهى (¬١).

(وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي") وفي رواية عبد الرحمن بن حميد الآتية: "إن شئت زدتك، وحاسبتك به، للبكر سبعٌ، وللثيّب ثلاث"، وفي رواية عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك التالية: "إن شئت سبّعتُ عندك، وإن شئت ثَلَّثتُ، ثُمّ دُرْتُ، قالت: ثَلِّث"، وفي رواية الدارقطنيّ: "إن شئتِ أقمت عندك ثلاثًا خالصةً لك، وإن شئت سبّعتُ لك، وإن سبّعت لك سبّعتُ لنسائي"، قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصةً.

وفي الحديث دليل على أن الزوج إذا تعدَّى السبع للبكر، والثلاث للثيب بطل الإيثار، ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنصّ في الثيب، والقياس في البكر، ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك المدّة بإذن الزوجة فلا قضاء.

قال في "الفتح": وحَكَى الشيخ أبو إسحاق في "المهذَّب" وجهين في أنه يقضي السبع، أو الأربع المزيدة، والذي قطع به الأكثر أنها إن اختارت السبع قضاها كلها، وإن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

[تنبيه]: أخرج المصنّف ﵀ حديث الباب موصولًا، ومرسلًا، فأخرجه من رواية سفيان الثوريّ، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة ﵂، متّصلًا، ثم أخرجه من رواية مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 731 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.