Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 733

  1. ١٧ - (كتاب الرضاع)
  2. (١٢) - (باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف)

ضمرة أنس بن عياض كليهما عن عبد الرحمن بن حُميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر: أن النبيّ ﷺ، مرسلٌ أيضًا.

قال: وإذا جوّده ثقات، وقصّر فيه ثقات أيضًا، وبيّنه، فلا يلزمه عيب في ذلك. انتهى.

وقال الرشيد العطّار ﵀ بعد ذكر نحو ما تقدّم: وإنما أراد مسلم ﵀ بذلك - يعني إيراده متّصلًا ومرسلًا - والله أعلم؛ ليبيِّن الاختلاف الواقع بين رواته في إسناده، ويَخرُج من عُهدته. انتهى.

وقال القاضي عياض ﵀: هذا مما تتبعه الدارقطنيّ على مسلم، ولا تتبّع فيه؛ إذ قد بيّن علّته، وهذا يدلّ على ما ذكرناه أوّل الكتاب أن ما وعد به من ذكر علل الحديث قد وفى به، وذكره في الأبواب، خلاف من ذهب إلى أنه مات قبل تمام الكتاب، على ما ذهب إليه أبو عبد الله الحاكم. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من كلام الأئمة أن الحديث صحيح متّصلٌ، ولا يضرّه إرسال من أرسله؛ لكون الواصلين ثقتين حافظين معتمدين، وهما سفيان الثوريّ، وحفص بن غياث.

فيكون إخراج المصنّف الحديث متّصلًا ومرسلًا؛ للوفاء بما وعد به في "مقدّمة كتابه" أنه سيبيّن علل الحديث في "كتابه" في المواضع التي يليق بها البيان، فلله درّه محدّثًا حافظًا وناقدًا بصيرًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٣٦٢١ و ٣٦٢٢ و ٣٦٢٣ و ٣٦٢٤ و ٣٦٢٥] (١٤٦٠)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٢٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩٣)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩١٧)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٥٢٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٢٦ - ٢٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠٦٤٥ و ١٠٦٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٤٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٩٢ و ٣٠٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٤٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 733 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.