Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 3, halaman 211

  1. (١) (كتاب الإيمان)
  2. (٤٤) - (باب قول النبي ﷺ: "من حمل علينا السلاح، فليس منا")

هذا ليس منّا، فلا يستحقّ الأجر الكامل، وإن استحقَّ بعضه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (¬١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٤٤/ ٢٨٧] (٩٨)، و (البخاريّ) في "الديات" (٦٨٧٤)، و"الفتن" (٧٠٧٠)، و (النسائيّ) في "المحاربة" (٤١٠٢)، وفي "الكبرى" (٣٥٦٣)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢٥٧٦)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣ و ١٦ و ٥٣ و ١٤٢ و ١٥٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٦٠)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٢٧٩ و ٢٨٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ١٣٢ - ١٣٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم حمل السلاح على المسلمين من غير حقّ؛ لما فيه من ترويعهم، وتخويفهم، بغير سبب شرعيّ.

٢ - (ومنها): بيان عِظَم حرمة المسلمين عند الله تعالى، فلا يحلّ لأحد أن يتعرّض لهم بأذى؛ إلا بما شرعه الله تعالى عليهم، من الحدود.

٣ - (ومنها): أن مَن حَمَل سيفه على المسلمين من غير مُبيح لذلك، فليس له حرمتهم، بل يؤخذ على يديه، ويعاقب بما يكفّ شرّه عنهم.

٤ - (ومنها): بيان خطر حمل السلاح على من لا يستحقّه، فقد حَكَم الشارع عليه بأنه ليس من المسلمين، وهذا وإن كان فيه التفصيل السابق، إلا أنه خطر عظيم، أعاذنا الله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، إنه جواد

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 3، ص 211 (SanadKitab #148870, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.