Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 781

  1. ١٧ - (كتاب الرضاع)
  2. (١٤) - (باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها)

التنفير والتقبيح لما رأت من مسارعة الله تعالى في مرضاة النبيّ ﷺ، أي كنت أنفّر النساء عن ذلك، فلما رأيت الله يسارع في مرضاته ﷺ تركت ذلك؛ لما فيه من الإخلال بمرضاته ﷺ

قال: وقد يقال: المذموم هو الهوى الخالي عن الهدى؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ الآية [القصص: ٥٠].

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التأويل الأخير هو الصواب؛ لأن الهوى في أصل اللغة هو محبة الشيء، يقال: هَوِيتُ الشيءَ، من باب تعب: إذا أحببته، وعَلِقتَ به، فهذا أصل معناه لغةً، وإن كان يُطلق على ميل النفس، وانحرافها المذموم، فأرادت عائشة ﵂ هنا محبته ﷺ للأمر، فهذا عندي أولى مما ذكروه من التأويلات؛ مراعاة لتعظيم جانب عائشة ﵂ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٣٦٣١ و ٣٦٣٢] (١٤٦٤)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٧٨٨) و"النكاح" (٥١١٣)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ٥٤) و"الكبرى" (٣/ ٢٥٩ و ٥/ ٢٩٤ و ٣٠١ و ٦/ ٤٣٤)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (٢٠٠٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ١٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٣٤ و ١٥٨ و ٢٦١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٣٦٧)، و (الحاكم) في "مستدركه" (٢/ ٤٣٦)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٢٢/ ٢٦)، و (البغويّ) في "تفسيره" (٣/ ٥٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٣٤ و ١٣٥ و ١٣٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٣٦ و ١٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٥٥) و"المعرفة" (٥/ ٢١٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان ما أكرم الله تعالى به نبيّه ﷺ، وفضّله به من حلّ النساء بدون حصر بأربع، أو نحوه.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 781 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.