Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 47

  1. ١٨ - (كتاب الطلاق)
  2. (١) - (باب في طلاق السنة)

بفتح ألف "أن" فمعناه أظهر، والتاء من "استحمق" مفتوحةٌ، قاله ابن الخشّاب، وقال: المعنى فَعَل فعلًا يُصَيِّرُهُ أحمق عاجزًا، فيسقط عنه حكم الطلاق عجزه، أو حمقه، والسين والتاء فيه إشارةٌ إلى أنه تكلّف الحمق بما فعله من تطليق امرأته، وهي حائض.

وقد وقع في بعض الأصول بضمّ التاء، مبنيًّا للمجهول؛ أي: أن الناس استحمقوه بما فعل، وهو موجّهٌ.

وقال المهلّب: معنى قوله: "إن عجز، واستحمق" يعني عجز في المراجعة التي أُمر بها عن إيقاع الطلاق، أو فقد عقله، فلم تمكن منه الرجعة، أتبقى المرأة معلّقةً، لا ذات بعلٍ، ولا مطلّقة؟، وقد نهى الله عن ذلك، فلا بُدّ أن تَحتَسِبَ بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجهها، كما أنه لو عجز عن فرضٍ آخر لله، فلم يُقمه، واستحمق، فلم يات به ما كان يُعذر بذلك، ويسقط عنه. انتهى (¬١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في شرح حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٣٦٦٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَسَأَل عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.

٢ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت [١٠] تقدم "المقدمة" ٦/ ٥٠.

٣ - (حَمَّادُ) بن زيد بن درهم الأزديّ الْجَهْضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.

و"أيوبُ" هو: السختيانيّ، ذُكر قبله.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 47 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.