Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 248

  1. ١٨ - (كتاب الطلاق)
  2. (٦) - (باب إن المطلقة البائن لا نفقة لها، ولا سكنى)
  3. [ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن، وبيان بطلانها]

حفص المخزوميّ، قالت: وكان رسول الله ﷺ أمّر عليًّا على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، وبعث إليها بتطليقة، كانت بقيت لها، وأَمَرَ عياش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن يُنفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة، إلا أن تكون حاملًا، قالت: فأتيت النبيّ ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: "لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملًا"، واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يُبصرها، فلم تزل هنالك، حتى مضت عدّتها، فأنكحها النبيّ ﷺ أسامة بن زيد. انتهى.

وقوله: (سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا) هكذا هو في معظم النسخ: "بالعصمة" بكسر العين، وفي بعضها "بالقضيّة" بالقاف، والضاد، وهذا واضحٌ، ومعنى الأوّل بالثقة، والأمر القويّ الصحيح، قاله النوويّ (¬١).

وقولها: (قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ) أرادت به الردّ على قول مروان من مَنْعِه المبتوتة من الانتقال من بيتها، واستدَلّت عليه بأن الآية إنما تضمّنت نهي غير المبتوتة بقرينة قول الله ﷾: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، تقول: وأيّ أمر يحدث بعد تمام الطلقات الثلاث؟ بخلاف غير المبتوتة، فإنها بصدد أن يَحدُث لمطلّقها أمر، إما بالارتجاع، أو باستئناف النكاح (¬٢).

وقولها: (فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟) اعتراض على مروان بأنّه يوجب للمبتوتة السكنى، ويمنع من خروجها، دون النفقة، وحاصل اعتراضها: أنكم إذا لم توجبوا النفقة فكيف تمنعونها من الخروج؟ والنفقة جزاء الاحتباس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٣٧٠٤] (. . .) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَأَشْعَثُ، وَمُجَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ، كُلُّهُمْ عَنْ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 248 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.