Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 365

  1. ١٩ - (كتاب اللعان)

٣٦ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن لا كفّارة في اليمين الغموس؛ لأنها لو وجبت لبيّنت في هذه القصّة.

وتُعقّب بأنه لم يتعيّن الحانث، وأُجيب بأنه لو كان واجبًا لبيّنه مجملًا بأن يقول مثلًا: فليُكفّر الحانث منكما عن يمينه، كما أرشد أحدهما إلى التوبة.

٣٧ - (ومنها): أن في قوله ﷺ لهلال بن أُميّة ﵁: "أربعة شُهداء، وإلا فحدّ في ظهرك" دلالةً على أن القاذف لو عجز عن البيّنة، فطلب تحليف المقذوف لا يُجاب؛ لأن الحصر المذكور لم يتغيّر منه إلا زيادة مشروعيّة اللعان.

٣٨ - (ومنها): جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرّمة.

٣٩ - (ومنها): أن الحكم يتعلّق بالظاهر، وأمر السرائر موكول إلى الله ﷿.

٤٠ - (ومنها): ما قال ابن التين: وبه احتجّ الشافعيّ على قبول توبة الزنديق، وفيه نظر؛ لأن الحكم يتعلّق بالظاهر فيما لا يتعلّق فيه حكم الباطن، والزنديق قد علم باطنه بما تقدّم، فلا يقبل منه ظاهر ما يبديه بعد ذلك، قال الحافظ: كذا قال، وحجة الشافعيّ ظاهرة؛ لأنه ﷺ قد تحقّق أن أحدهما كاذب، وكان قادرًا على الاطلاع على عين الكاذب، لكن أخبر أن الحكم بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن، وقد لاحت القرائن بتعيين الكاذب في المتلاعنين، ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر، ولم يُعاقب المرأة.

٤١ - (ومنها): أنه يستفاد منه أن الحاكم لا يكتفي بالمظنّة، والإشارة في الحدود، إذا خالفت الحكم الظاهر، كيمين المدّعَى عليه، إذا أنكر، ولا بيّنة.

٤٢ - (ومنها): أن الشافعيّ ﵀ استدلّ به على إبطال الاستحسان؛ لقوله: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن".

٤٣ - (ومنها): أن الحاكم إذا بذل وسعه، واستوفى الشرائط لا ينقض حكمه إلا إن ظهر عليه إخلال شرط، أو تفريق في سبب.

٤٤ - (ومنها): أن اللعان يُشرع في كلّ امرأة دخل بها، أو لم يدخل،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 365 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.