Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 512

  1. ٢٠ - (كتاب العتق)
  2. (٣) - (باب بيان "إنما الولاء لمن أعتق")

وهو مُتكَلَّف، بل يؤخذ منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتثال، فلما عرض عليها ما عَرَضَ استفصلت، هل هو أمرٌ، فيجب عليها امتثاله، أو مشورةٌ، فتتخيّر فيها؟

١١٣ - (ومنها): أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة، ونحوهما ليس حكمًا.

١١٤ - (ومنها): أنه يجوز لمن سُئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه؛ لأن عائشة ﵂ شرطت أن يكون لها الولاء، إذا أدّت الثمن دفعة واحدة.

١١٥ - (ومنها): جواز أداء الدين عن المدين، وأنه يبرأ بأداء غيره عنه.

١١٦ - (ومنها): جواز إفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظّ وغرضٌ، إذا كان حقًّا، وحكم الحاكم لزوجته بالحقّ.

١١٧ - (ومنها): جواز قول مشتري الرقيق: أشتريه لأعتقه ترغيبًا للبائع في تسهيل البيع.

١١٨ - (ومنها): جواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددًا، إذا كان قدرها بالكتابة معلومًا؛ لقولها: "أعُدّها"، ولقولها: "تسع أواق".

١١٩ - (ومنها): جواز بيع المعاطاة.

١٢٠ - (ومنها): جواز عقد البيع بالكتابة؛ لقوله: "خذيها"، ومثله قوله ﷺ لأبي بكر في حديث الهجرة: "قد أخذتها بالثمن".

١٢١ - (ومنها): أن حقّ الله مقدّمٌ على حقّ الآدميّ؛ لقوله: "شرط الله أحقّ، وأوثق"، ومثله الحديث الآخر: "دَين الله أحقّ أن يُقضى".

١٢٢ - (ومنها): جواز الاشتراك في الرقيق؛ لتكرّر ذِكْر أهل بريرة في الحديث، وفي رواية: "كانت لناس من الأنصار"، ويحتمل مع ذلك الوحدة، وإطلاق ما في الخبر على المجاز.

١٢٣ - (ومنها): أن الأيدي ظاهرةٌ في الملك، وأن مشتري السلعة لا يَسأل عن أصلها، إذا لم تكن رِيبة.

١٢٤ - (ومنها): استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها، إذا كان العاقد يجهلها.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 512 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.