Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 514

  1. ٢٠ - (كتاب العتق)
  2. (٣) - (باب بيان "إنما الولاء لمن أعتق")

ويَحْتَمِل أن بريرة مع بغضها مُغيثًا، كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك، ولا تُعامله بما يقتضيه البغض إلى أن فرّج الله عنها.

١٣٦ - (ومنها): أن فيه تنبيهَ صاحب الحقّ على ما وجب له إذا جهله.

١٣٧ - (ومنها): استقلال المكاتب بتعجيز نفسه.

١٣٨ - (ومنها): جواز إطلاق الأهل على السادة، وإطلاق العبيد على الأرقاء.

١٣٩ - (ومنها): جواز تسمية العبد مُغيثًا.

١٤٠ - (ومنها): أن مال الكتابة لا حدّ لأكثره.

١٤١ - (ومنها): جواز قبول المعتق الهديّةَ من معتَقه، ولا يقدح ذلك في ثواب العتق.

١٤٢ - (ومنها): جواز الهديّة لأهل الرجل بغير استئذانه، وقبول المرأة ذلك، حيث لا ريبة.

١٤٣ - (ومنها): سؤال الرجل عمّا لم يعهده في بيته، ولا يرِدُ على هذا ما في قصّة أمّ زرع، حيث وقع في سياق المدح: "ولا يسأل عما عهد"؛ لأن معناه: ولا يسأل عن شيء عهده، وفات، فلا يقول لأهله: أين ذهب؟ وهنا لم يسأل النبيّ ﷺ عن شيء رآه، وعاينه، ثم أُحضر له غيره، فسأل عن سبب ذلك؛ لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شُحًّا عليه، بل لتوهّم تحريمه، فأراد أن يبيّن لهم الجواز.

وقال ابن دقيق العيد: فيه دلالة على تبسّط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله، وما عهده فيه قبلُ، والأول أظهر، قال الحافظ: وعندي أنه مبنيّ على خلاف ما انبنى عليه الأول؛ لأن الأول بُني على أنه علم حقيقة الأمر في اللحم، وأنه مما تُصُدّق به على بريرة، والثاني بُني على أنه لم يتحقّق من أين هو؟ فجائز أن يكون مما أُهدي لأهل بيته من بعض أقاربها مثلًا، ولم يتعيّن الأول.

١٤٤ - (ومنها): ما قيل: إنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه، إذا لم يظنّ تحريمه، أو تظهر فيه شبهة، إذ لم يسأل ﷺ عمن تصدّق على بريرة، ولا عن حاله.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 514 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.