Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 529

  1. ٢٠ - (كتاب العتق)
  2. (٣) - (باب بيان "إنما الولاء لمن أعتق")

وقال في "الفتح": فيه أن العدّ في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن، وأن المعاملة في ذلك الوقت كانت بالأواقي، وهي أربعون درهمًا، كما سبق آنفًا، وزعم المحبّ الطبريّ أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالعدّ إلى مقدم رسول الله ﷺ المدينة، ثم أُمروا بالوزن، وفيه نظر؛ لأن قصّة بريرة متأخّرة عن مقدمه ﷺ بنحو ثمان سنين، لكن يَحْتَمِل قول عائشة ﵂: "أن أعدّها لهم عدّة واحدة"؛ أي: أدفعها لهم، وليس مرادها حقيقة العدّ، ويؤيّده قولها في طريق عمرة: "أن أصُبّ لهم ثمنكِ صبّةً واحدةً". انتهى.

(وَأُعْتِقَك، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ) أي: اشتريتك، ثم أعتقتك (فَذَكَرَتْ) بريرة (ذَلِكَ) أي: ما قالت لها عائشة ﵂ (لأَهْلِهَا) أي: مواليها (فَأبَوْا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَأتَتْنِي، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ) أي: إباء مواليها ما عرضت عليهم عائشة (قَالَتْ) عائشة (فَانْتَهَرْتُهَا) أي: زجرتها، وقال القرطبيّ: قولها: "فانتهرتها" تعني أنه عَظُم عليها أن تشتريها بمالها لتعتقها، ثم يكون ولاؤها لمن باعها، وأخذ ثمنها، فبأيّ طريق يستحق الولاء؟ ولا طريق له يستحقه به. انتهى.

(فَقَالَتْ: لَا) أي: لا أشتري، ولا أعدّ الدراهم (هَا اللهِ) أي: والله، فـ"ها" عوض عن واو القسم (إِذَا) أي: إذا اشترطوا لهم الولاء.

وقال الأبّيّ في "شرحه": قوله: "فانتهرتها، فقالت" قال عياض: فيه إشكال؛ إذ يوهم أن فاعل "قالت" بريرة، وليس كذلك، وإنما هي عائشة، أخبرت عن نفسها أنها انتهرتها، ثم فسّر الراوي انتهارها إياها بقوله: "فقالت: لا ها الله"، ولذا قال بعضهم: صوابه: "فقلت". انتهى (¬١).

وقال القرطبيّ: قوله: "فقالت: لا ها الله إذًا" كذا لأكثر الرواة: "فقالت"، وظاهره أن هذا قول بريرة أجابت به عائشة لَمّا انتهرتها مستلطفة لها، ومُسكّنة، فكأنها قالت: فإذا كان ذلك، تعني: موجدة عائشة، فلا أستعينك على شيء، وَيحْتَمِل أن يكون الراوي أخبر به عن عائشة، ويؤيده ما قد وقع في بعض النسخ: "فقلت" مكان "قالت"، وعلى هذا: فيكون من قول عائشة،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 529 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.