Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 565

  1. ٢٠ - (كتاب العتق)
  2. (٤) - (باب النهي عن بيع الولاء وهبته)

تعالى أعلم. انتهى (¬١).

وقال في "الفتح": قال ابن عبد البرّ ﵀: اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث، إلا ما رُوي عن ميمونة لأنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس ﵁، ورَوَى عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء: يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء.

وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء، وكذا عن عروة، وجاء عن ميمونة جواز هبة الولاء، وكذا عن ابن عباس، ولعلهم لم يبلغهم الحديث.

قال الحافظ: قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان، فأخرج عبد الرزاق عنه: أنه كان يقول: أيبيع أحدكم نسبه؟ ومن طريق عليّ: الولاء شعبة من النسب، ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته، ومن طريق عطاء أن ابن عمر كان ينكره، ومن طريق عطاء، عن ابن عباس: لا يجوز، وسنده صحيح، ومن ثَمّ فَصّلوا في النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة.

وقال ابن العربيّ: معنى: "الولاء لحمة كلحمة النسب" أن الله أخرجه بالحرمة إلى النسب حكمًا، كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسًّا؛ لأن العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام، لا يَقضي ولا يَلي ولا يَشهد، فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها، فلما شابه حكم النسب أُنيط بالمعتِق، فلذلك جاء: "إنما الولاء لمن أعتق"، وأُلحق برتبة النسب، فنُهِي عن بيعه وهبته. انتهى (¬٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الحجج أن الصواب هو ما عليه الجمهور، من أنه لا يجوز بيع الولاء، ولا هبته، وأنه لا ينتقل عن المعتِق بموته إلى غيره؛ للأدلّة الصحيحة التي تقدّم بيانها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 565 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.