[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن سهيل هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٢٤٤ فقال:
(٤٨٣٢) - حدّثنا الحسن بن أبي الربيع، قثنا عبد الرزاق، قال: أنبا الثوري (ح) وحدّثنا أبو العباس الغزيّ، قثنا الفريابي (ح) وحدّثنا أبو أمية، قثنا يعلى بن عبيد قالا: ثنا سفيان الثوريّ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا، فيشتريه، فيعتقه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
* * *