Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 597

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)

واحد بيع، وبائعٌ؛ لأن الثمن والمثمَن (¬١) كل منهما مبيع، وكذا قال ابن قُتيبة: يقال: بعت الشيءَ: بمعنى بعته، وبمعنى اشتريته، وشَرَيتُ الشيءَ: بمعنى اشتريته، وبمعنى بعته، وكذا قاله آخرون، من أهل اللغة، ويقال: بعته، وابتعته، فهو مَبِيع، ومَبْيُوعٌ، قال الجوهريّ: كما يقال: مَخِيط ومَخْيُوطٌ، قال الخليل: المحذوف من مَبِيع واو مفعول؛ لأنها زائدة، فهي أولى بالحذف، وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة، قال المازريّ: كلاهما حسن، وقول الأخفش أقيس، والابتياع: الاشتراء، وتبايعا، وبايعته، ويقال: استبعته؛ أي: سألته البيع، وأبعت الشيءَ؛ أي: عَرَضته للبيع، وبِيعَ الشيءُ بكسر الباء، وضمها، وبُوع لغة فيه، وكذلك القول في قِيلَ، وكِيلَ. انتهى (¬٢).

وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا؛ أي: دفع مُعَوَّضًا، وأخذ عِوَضًا منه، وهو يقتضي بائعًا، وهو المالك، أو من يتنزّل منزلته، ومُبتاعًا، وهو الذي يبذل الثمن، ومَبِيعًا، وهو الْمُثْمَن، وهو الذي يُبذل في مقابلة الثمن، وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والْمُثْمَن، وكلّ واحد من هذه يتعلّق النظر فيها بشروط، ومسائل، ستراها إن شاء الله تعالى.

والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يُضاف إليه، فإن كان أحد العوضين في مقابلة الرقبة سُمّي بيعًا، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة، فإن كانت منفعة بُضع سُمّي نكاحًا، وإن كانت منفعة غيرها سُمّي إجارة. انتهى (¬٣).

وقال في "الفتح": والبيوع جمع بيع، وجُمِع لاختلاف أنواعه، والبيع: نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كل منهما على الآخر، وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمةُ تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبًا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع، وسيلة إلى بلوغ الغرض، من غير حرج.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 597 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.