Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 600

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)

اشتراه، وأباعه: عرّضه للبيع، وأما تفسيره شرعًا، فهو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي، وأما ركنه، فالإيجاب والقبول.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الإيجاب والقبول ركنًا للبيع فيه نظر، والصحيح أنهما ليسا ركنًا له، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى.

قال: وأما شرطه، فأهليّة المتعاقدين، وأما محلّه فهو المال؛ لأنه يُنبئ عنه شرعًا، وأما حُكمه، فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن، إذا كان تامًّا، وعند الإجازة إذا كان موقوفًا، وأما حِكمته، فهي كثيرةٌ: (منها): اتساع أمور المعاش والبقاء.

(ومنها): إطفاء نار المنازعات، والنهب، والسرقة، والطرّ، والخيانات، والحيل المكروهة.

(ومنها): بقاء نظام المعاش، وبقاء العالم؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة، يفضي إلى التقاتل، والتنازع، وفناء العالم، واختلال نظام المعاش، وغير ذلك.

وثبوته بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، والسنّة، وهي أن النبيّ ﷺ بُعث والناس يتعاملون، فأقرّهم عليه، والإجماع منعقد على شرعيّته. انتهى كلام العينيّ ﵀ باختصار (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): قال ابن قُدامة ﵀: البيع على ضربين:

(أحدهما): الإيجاب والقبول، فالإيجاب أن يقول: بعتك، أو ملّكتك، أو لفظ يدل عليهما، والقبول أن يقول، اشتريت، أو قبلت، ونحوهما، فإن تقدم القبول على الإيجاب، بلفظ الماضي، فقال: ابتعت منك، فقال: بعتك صح؛ لأن لفظ الإيجاب والقبول وُجد منهما، على وجه تحصل منه الدلالة، على تراضيهما به، فصح كما لو تقدم الإيجاب، وإن تقدم بلفظ الطلب، فقال: بعني ثوبك، فقال: بعتك، ففيه روايتان: إحداهما: يصح كذلك، وهو قول مالك، والشافعيّ، والثانية: لا يصح، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه لو تأخر عن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 600 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.