Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 615

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١) - (باب إبطال بيع الملامسة، والمنابذة)

وكَرِهَ الصلاة محتبيًا ابن سيرين، وأجازها الحسن، والنخعيّ، وعروة، وسعيد بن المسيِّب، وعُبيد بن عُمير، وكان سعيد بن جبير يصلي محتبيًا، فإذا أراد أن يركع حَلّ حبوته، ثم قام، وركع. وصلى التطوع محتبيًا: عطاء، وعمر بن عبد العزيز. انتهى (¬١).

وقوله: (مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ) وفي بعض النسخ: "عن غير نظر"، بـ "عن" بدل "من"، وتمام شرح الحديث يُعلم من شرح حديث أبي هريرة ﵁ قبله.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٨٠١ و ٣٨٠٢] (١٥١٢)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٤٤ و ٢١٤٧) و"اللباس" (٥٨٢٠ و ٥٨٢٢) و"الاستئذان" (٦٢٨٤)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٧٧ و ٣٣٧٨ و ٣٣٧٩)، و (النسائيّ) في "البيع" (٧/ ٢٦٠ و ٢٦١ و ٨/ ٢١٠) و"الكبرى" (٤/ ١٦)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٧٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨/ ٢٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦ و ٦٦ و ٩٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٥٩٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٢٦٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٧٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤١) و"المعرفة" (٤/ ٣٨٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال في "الفتح": حديث أبي سعيد ﵁ اختُلِف فيه على الزهريّ، فرواه معمر، وسفيان، وابن أبي حفصة، وعبد الله بن بُدَيل، وغيرهم عنه، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.

ورواه عُقيل، ويونس، وصالح بن كيسان، وابن جريج، عن الزهريّ، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد.

وروى ابن جريج بعضه، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 615 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.