Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 644

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤) - (باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية)

حَلْبها اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لبنها، فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك؛ لظنه أنه عادة لها.

وقال أبو عبيد: هو من صَرَّى اللبنَ في ضرعها؛ أي: حَقَنَه فيه، وأصل التصرية: حبس الماء، قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط لكانت مصرورة، أو مُصَرَّرةً.

قال الخطابيّ: وقول أبي عبيد حسنٌ، وقول الشافعيّ صحيحٌ، قال: والعرب تَصُرُّ ضروع المحلوبات، واستَدَلَّ لصحة قول الشافعيّ بقول العرب: لا يَحْسُن الكَرّ، إنما يَحسُن الحلب، والصَّرّ، وبقول مالك بن نُويرة [من الطويل]:

فَقُلْتُ لِقَوْمِي هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ … مُصَرَّرَةً أَخْلَافُهَا لَمْ تُجَرَّدِ

قال: وَيحْتَمِل أن أصل المصرَّاة: مَصْرُورة، أُبدلت إحدى الراءين ألفًا، كقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ١٠]؛ أي: دَسَّسَها، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس (¬١).

وقال في "الفتح" بعد ذكر الاختلافين السابقين في ضبط "تُصرّوا" ما حاصله: والأول - يعني ضبطه كزكّى يُزكي - أصح؛ لأنه من صَرَّيتُ اللبن في الضرع: إذا جمعته، وليس من صَرَرتُ الشيءَ: إذا ربطته؛ إذ لو كان منه، لقيل: مصرورة، أو مُصَرَّرَة، ولم يُقَل: مُصَرّاة، على أنه قد سُمع الأمران في كلام العرب، قال الأغلب العجليّ [من الرجز]:

رَأَتْ غُلَامًا قَدْ صَرَى فِي فِقْرَتِهْ … مَاءَ الشَّبَابِ عُنْفُوَانَ شِرَّتِهْ

وقال مالك بن نويرة [من الطويل]:

فَقُلْتُ لِقَوْمِي هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ … مُصَرَّرَةً أَخْلَافُهَا لمْ تُجرَّدِ

وضبطه بعضهم بضم أوله، وفتح ثانيه، لكن بغير واو، على البناء للمجهول، والمشهور الأول. انتهى (¬٢).

[واعلم]: أن التصرية حرامٌ، سواءٌ تصرية الناقة، والبقرة، والشاة، والجارية، والفرس، والأتان، وغيرها؛ لأنه غَشّ، وخِدَاعٌ، وبيعها صحيحٌ،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 644 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.