Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 646

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤) - (باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية)

(فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) أي: أحسن الرأيين، وقوله: (بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا) بضمّ اللام، وكسرها، من بابي نصر، وضرب (¬١)، وظاهره؛ أن الخيار لا يثبت، إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية، ثبت له الخيار، ولو لم يَحلُب، لكن لما كانت التصرية، لا تُعرف غالبًا إلا بعد الحلب، ذُكِر قيدًا في ثبوت الخيار، فلو ظهرت التصرية بغير الحلب، فالخيار ثابت.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في "الفتح"، ولكن الذي يظهر لي أن الخيار إنما يثبت بعد الحلب؛ لظاهر النصّ، والله تعالى أعلم.

ثم بيّن النظرين بقوله: (فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا)؛ أي: أبقاها على ملكه، وهو يقتضي صحة بيع المصرّاة، وإثبات الخيار للمشتري، فلو اطلع على عيب، بعد رضاه بالتصرية، فردّها، هل يلزم الصاع؟ فيه خلاف، والأصح عند الشافعية وجوب الرد، ونقلوا نص الشافعيّ على أنه لا يردّ، وعند المالكية قولان.

(وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا) ظاهره اشتراط الفور، وقياسًا على سائر العيوب، لكن الرواية التي فيها: أن له الخيار ثلاثة أيام، مقدمة على هذا الإطلاق، ونقل أبو حامد، والروياني، فيه نص الشافعيّ، وهو قول الأكثر، وأجاب من صحح الأول، بأن هذه الرواية، محمولة على ما إذا لم يَعلَم أنها مصرّاة، إلا في الثلاث؛ لكون الغالب أنها لا تُعلَم فيما دون ذلك، قال ابن دقيق العيد: والثاني أرجح؛ لأن حكم التصرية، قد خالف القياس في أصل الحكم؛ لأجل النص، فيطّرد ذلك، وبتبع في جميع موارده.

قال الحافظ: ويؤيده أن في بعض روايات أحمد، والطحاويّ، من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة ﵁: "فهو بأحد النظرين، بالخيار إلى أن يحوزها، أو يردها"، وسيأتي. انتهى.

(وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ) بنصب "صاعًا" عطفًا على الضمير في "ردّها"، قال في "الفتح": ويجوز أن تكون الواو بمعنى "مع"، ويستفاد منه فورية الصاع مع الردّ، ويجوز أن يكون مفعولًا معه، ويَعكُر عليه قول جمهور النحاة: إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلًا. انتهى (¬٢).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 646 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.