Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 651

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤) - (باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية)

و"المحرّر" لابن تيميّة، وعبارة "الهداية": هو أن يزيد في الثمن، ولا يريد الشراء، ليرغّب غيره، وعبارة ابن الحاجب: هو أن يزيد ليغُرّ، وعبارة صاحب "المحرّر": إن النجش مزايدة من لا يريد الشراء، تغريرًا له، وقيّد الترمذيّ ذلك في "جامعه" بأن تكون الزيادة بأكثر مما يسوى، وكذا قيّده ابن عبد البرّ، وابن العربيّ بأن تكون الزيادة فوق ثمنها، وقال ابن العربيّ: إنه لو زاد فيها حتى ينتهي إلى قيمتها، فهو مأجور بذلك، وكذا ذكر هذا التقييد ابن الرفعة من متأخري الشافعيّة. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٨١٣] (١٥١٦)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٤٢) و"الحيل" (٦٩٦٣)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٥٨) و"الكبرى" (٤/ ١٣)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٧٣)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٨٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦٣ و ١٠٨ و ١٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٦٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٧١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٣) و"الصغرى" (٥/ ١٧٧) و"المعرفة" (٤/ ٣٨٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٩٧)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال وليّ الدين ﵀: هذا الحديث اتّفق عليه الشيخان، والنسائيّ، وابن ماجه من طريق مالك، ورواه النسائيّ أيضًا من رواية كثير بن فَرْقد، كلاهما عن نافع، وقال ابن عبد البرّ: هكذا رواه جماعة أصحاب مالك، وزاد فيه القعنبيّ: قال: وأحسبه قال: "وأن تُتلقّى السِّلَعُ حتى يُهبط بها الأسواق"، ولم يذكر غيره هذه الزيادة، ورواه يعقوب بن إسماعيل بن محمد،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 651 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.