Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 696

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٧) - (باب حكم بيع المصراة)

آخر عنه، وأبو يعلى من حديث أنسا، وأخرجه البيهقيّ في "الخلافيات" من حديث عمرو بن عوف المزنيّ، وأخرجه أحمد، من رواية رجل من الصحابة، لَمْ يُسَم.

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته، وثبوته من جهة النقل، واعتلّ من لَمْ يأخذ به بأشياء، لا حقيقة لها.

ومنهم من قال: هو حديث مضطرب؛ لذكر التمر فيه تارة، والقمح أخرى، واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة، وبالمثل أو المثلين تارة، وبالاناء أخرى.

والجواب أن الطرق الصحيحة، لا اختلاف فيها، كما تقدم، والضعيف لا يُعِلّ الصحيح.

ومنهم من قال: هو معارض لعموم القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ الآية [النحل: ١٢٦].

وأجيب بأنه من ضمان المتلفات، لا العقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل، وبغير المثل.

ومنهم من قال: هو منسوخ.

وتُعُقّب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا دلالة على النسخ مع مدعيه؛ لأنهم اختلفوا في الناسخ، فقيل: حديث النهي عن بيع الدَّين بالدَّين، وهو حديث أخرجه ابن ماجة وغيره، من حديث ابن عمر، ووجه الدلالة منه؛ أن لبن المصرّاة، يصير دَينًا في ذمة المشتري، فماذا أُلزم بصاع من تمر، نسيئةً صار دَينًا بدَين، وهذا جواب الطحاويّ.

وتُعُقِّب بأن الحديث ضعيف، باتفاق المحدثين، وعلى التنزّل، فالتمر إنما شُرع في مقابل الحلب، سواء كان اللبن موجودًا، أو غير موجود، فلم يتعيّن في كونه من الدَّين بالدَّين. وقيل: ناسخه حديث: "الخراجُ بالضمان"، وهو حديث أخرجه أصحاب "السنن" عن عائشة ﵂، وجهة الدلالة منه؛ أن اللبن فضلة من فضلات الشاة، ولو هلكت لكان من ضمان المشتري، فكذلك فضلاتها، تكون له، فكيف يُغَرَّم بدلها للبائع؟ حكاه الطحاوي أيضًا.

وتُعُقّب بأن حديث المصرّاة أصح منه باتفاق، فكيف يُقَدّم المرجوح على

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 696 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.