Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 56

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٠) - (باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين)

وسيأتي توجيهه وجوابه (¬١).

واحتجّ الطحاويّ بقول ابن عمر ﵁: ما أدركت الصفقة، حيًّا مجموعًا، فهو من مال المبتاع.

وتُعقب بأنهم يخالفونه، أما الحنفية، فقالوا: هو من مال البائع، ما لم يره المبتاع، أو ينقله. والمالكية قالوا: إن كان غائبًا غيبة بعيدة، فهو من البائع، وأنه لا حجة فيه؛ لأن الصفقة فيه محمولة على البيع الذي انبرم، لا على ما لم ينبرم، جمعًا بين كلاميه.

(رابع عشرها): قال بعضهم: معنى قوله: "حتى يتفرقا"؛ أي: حتى يتوافقا، يقال للقوم: على ماذا تفارقتم؛ أي: على ماذا اتفقتم.

وتُعُقّب بما ورد في بقية حديث ابن عمر في جميع طرقه، ولا سيما في طريق الليث الآتية بعد حديث.

(خامس عشرها): قال بعضهم: حديث "البيعان بالخيار" جاء بالفاظ مختلفة، فهو مضطرب، لا يُحتجّ به.

وتُعُقّب بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه، ممكن بغير تكلف، ولا تعسف، فلا يضره الاختلاف، وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه، وليس هذا الحديث من ذلك.

(سادس عشرها): قال بعضهم: لا يتعين حمل الخيار في هذا الحديث على خيار الفسخ، فلعله أريد به خيار الشراء، أو خيار الزيادة في الثمن، أو المثمن.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 56 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.