Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 81

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٢) - (باب من يخدع في البيع)

٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام، من غير زيادة؛ لأنه حُكْم ورد على خلاف الأصل، فيُقتصر به على أقصى ما ورد فيه، ويؤيده جعل الخيار في الْمُصَرّاة ثلاثة أيام، واعتبار الثلاث في غير موضع.

وأغرب بعض المالكية، فقال: إنما قصره على ثلاث؛ لأن معظم بيعه كان في الرقيق. وهذا يحتاج إلى دليل، ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال.

٤ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن من قال عند العقد: لا خلابة، أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار، سواء وَجَدَ فيه عيبًا، أو غبنًا، أم لا، وبالغ ابن حزم في جموده، فقال: لو قال: لا خديعة، أو لا غشّ، أو ما أشبه ذلك، لم يكن له الخيار، حتى يقول: لا خلابة.

ومن أسهل ما يُردّ به عليه، أنه ثبت في "صحيح مسلم" أنه كان يقول: لا خيابة - بالتحتانية، بدل اللام، وبالذال المعجمة بدل اللام أيضًا -، وكأنه كان لا يفصح باللام؛ للثغة لسانه، ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه، عند أحد من الصحابة، الذين كانوا يشهدون له، بأن النبيّ ﷺ، جعله بالخيار، فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى.

٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الكبير لا يُحجر عليه، ولو تبين سفهه؛ لما تقدّم في حديث أنس ﵁؛ أن أهله أتوا النبيّ ﷺ، فقالوا: يا رسول اللهُ احجُر عليه، فدعاه، فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه، فقال: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة".

وتُعُقّب بأنه لو كان الحَجر على الكبير لا يصح، لأنكر عليهم، وأما كونه لم يحجر عليه، فلا يدل على منع الحجر على السفيه.

٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز البيع، بشرط الخيار، وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده.

٧ - (ومنها): أن فيه ما كان أهل ذلك العصر عليه، من الرجوع إلى الحقّ، وقبول خبر الواحد، في الحقوق وغيرها. قاله في "الفتح" (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 81 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.