[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار، ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، (٢/ ٦١) فقال:
(٥٢٧١) - حدّثنا عبد الله (¬١)، ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ، فقال: يا رسول الله إني أُخْدَع في البيع، فقال: "إذا بعت فقل: لا خلابة". انتهى.
وأما رواية شعبة، عن عبد الله بن دينار، فساقها الإمام أحمد أيضًا في "مسنده" (٢/ ٤٤) فقال:
(٥٠٣٦) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر قال: كان رجل من قريش يُغْبَن في البيع، فذَكَرَ ذلك للنبيّ ﷺ، فقال له النبيّ ﷺ: "قل: لا خِلابة". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) (¬٢)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٥٦] (١٥٣٤) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ").
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد بعينه قبل بابين، وهو من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٥٣) من رباعيّات الكتاب.