Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 102

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٣) - (باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها)

الأوّل، ويقتصر على أبي الزبير؛ لحصول الغرض به، لكنه أراد زيادة البيان والإيضاح، وقد سبق بيان مثل هذا غير مرة. انتهى (¬١).

وقوله: "أَوْ نَهَانَا) "أو" للشك من الراوي.

وقوله: (حَتَّى يَطِيب) أي: يصلح للأكل، فهو بمعنى قوله في رواية عمرو بن دينار التالية: "حتى يبدو صلاحه"، وقوله في حديث ابن عبّاس ﵄ الآتي: "حتى يأكل منه".

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١٣/ ٣٨٦٥ و ٣٨٦٦] (١٥٣٦)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٨٧) و "البيوع " (٢١٩٦) و "المساقاة" (٢٣٨١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (١/ ١٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٢ و ٣٢٣ و ٣٩٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٢٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٨٩ و ٣٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٩)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف: ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٣٨٦٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا أحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النوْفَلِيّ) أبو عثمان البصريّ، يلقّب أبا الْجَوْزاء، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٦) (م ت س) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٩.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 102 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.