Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 114

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٤) - (باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا)

المخصوص، ونَهْيُ النبي ﷺ عن بيع العنب بالزبيب، لم يدخله تخصيص، فيقاسَ عليه، وكذلك سائر الثمار، والله أعلم. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم إلحاق غير التمر بالتمر هو الأرجح عندي؛ لظهور أدلّته، عملًا بالنصّ؛ لأن الترخيص في ذلك على خلاف الأصل؛ لأن الأصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر؛ لعدم تساويهما كيلًا، وهو المسمّى بالمزابنة الذي ورد النهي عنه، فما ثبتٌ على خلاف الأصل يُقتصر عليه، فلا يكون محلًّا للقياس، فتأمّل بإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب.

[تنبيه]: تكلّم الحافظ الرشيد العطّار ﵀ في "غُرَر الفوائد" (١/ ٢٧٨) على هذا السند، فقال: هذا من الأحاديث المرسلة، وهو حديث يَشتمل على ثلاثة أحاديث، اثنان مرسلان، والثالث متصل، أخرجه في "كتاب البيوع"، فقال فيه: وحدَّثني محمد بن رافع، ثنا حُجَين، ثم ساقه إلى آخره، ثمّ قال: هكذا أورده مسلم ﵀ في كتابه.

[فإن قيل]: كيف اختار إخراج المراسيل في "صحيحه"، وليست من شرطه، ولا داخلة في رَسْمه؟.

[فالجواب]: أن مسلمًا ﵀ من عادته أن يورد الحديث كما سمعه، وكان هذا الحديث عنده عن محمد بن رافع على هذه الصفة، فأورده كما سمعه منه، ولم يَحتَجّ بالمرسل الذي فيه، وإنما احتَجَّ بما في آخره من المسند، وهو حديث سالم، عن عبد الله، عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ رَخَّصَ بعد ذلك في بيع الْعَرِيّة … الحديث، فهذا القدر الذي احتَجَّ به مسلم منه.

[فإن قيل]: فقد كان يمكنه أن يقتصر على هذا المسند خاصّةً، وَيحذف ما فيه من المرسيل، ولا يطوِّل كتابه بما ليس من شرطه.

[قيل]: هذه مسألة اختَلَف العلماء فيها، فمنهم من أجاز تقطيع الحديث الواحد، وتفريقه في الأبواب، إذا كان مشتملًا على عِدّة أحكام، كل حكم منها مستقل بنفسه، غير مرتبط بغيره؛ كحديث جابر الطويل في الحجّ، ونحوه.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 114 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.