Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 117

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٤) - (باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا)

الواردة في النهي عن ذلك، وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص ﵁؛ أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرُّطَب بالتمر، فقال: "أينقص الرُّطَب إذا جَفّ؟ " قالوا: نعم، قال: "فلا إذًا"، أخرجه مالك، وأصحاب "السنن"، وصححه الترمذيّ، وابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم، قاله في "الفتح" (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١٤/ ٣٨٧١ و ٣٨٧٢ و ٣٨٧٣ و ٣٨٧٤ و ٣٨٧٥ و ٣٨٧٦ و ٣٨٧٧ و ٣٨٧٨ و ٣٨٧٩] (١٥٣٩)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٨٨) و"المساقاة" (٢٣٨٠)، و (الترمذيّ) في "البيوع) (١٣٠٢)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٧) و"الكبرى" (٤/ ٢١)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٦٩)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦١٩ و ٦٢٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٥٠) وفي "الرسالة" فقرة (٩٠٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٤٨٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٨٢ و ١٨٨ و ١٩٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٠١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤٧٦٤ و ٤٧٦٥ و ٤٧٦٦ و ٤٧٦٩ و ٤٧٧٠ و ٤٧٧١ و ٤٧٧٢ و ٤٧٧٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٩٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٩ و ٣١٠) و"المعرفة" (٤/ ٣٤١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أن فيه الترخيصَ في العرايا، واستثناءها من المزابنة المنهيّ عنها.

٢ - (ومنها): أنه قال ابن الملقّن ﵀: يؤخذ من الحديث الرخصة في الرُّطَب، وإلحاق العنب به قياسًا، وقال المحامليّ، وابن الصبّاغ: نصًّا، وألحق

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 117 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.