Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 143

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٤) - (باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا)

(بِخَرْصِهَا) تقدّم بفتح الخاء المعجمة، وكسرها، فالفتح اسم للفعل، والكسر اسم للشيء المخروص، والخرص: هو التخمين والحدس، وقوله: (تَمْرًا) منصوب على التمييز (يَأَكُلُونَهَا رُطَبًا) منصوب على الحال (¬١)، وهو بضم الراء، وقال الكرمانيّ: ورُوي بفتحها، فهو متناول للعنب، وقال: أهل النخلة هم البائعون، لا المشتري، والآكل هو المشتري، لا البائع، ثم قال: قلت: الضمير في "يأكلها أهلها" راجع إلى الثمار التي يدل عليها الخرص، وأهل الثمار هم المشترون، وذِكْرُ الأكل ليس بقيد، بل هو لبيان الواقع، وعن أبي عبيد أنه شرطه، ذكره في "العمدة" (¬٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن أبي حثمة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١٤/ ٣٨٨٠ و ٣٨٨١ و ٣٨٨٢ و ٣٨٨٣ و ٣٨٨٤] (١٥٤٠)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٩١) و"المساقاة" (٢٣٨٣ و ٢٣٨٤)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٦٣)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٣٠٣)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٨) و"الكبرى" (٤/ ٢١)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٥١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ١٢٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٠٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٩ - ٣١٠) و"المعرفة" (٤/ ٣٤٣ و ٣٤٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٧٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٣٨٨١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَصْحَابِ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 143 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.