Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 146

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٤) - (باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا)

(٢١٩١) - حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا سفيان، قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بُشيرًا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة؛ أن رسول الله ﷺ نَهَى عن بيع الثمر بالتمر، ورَخَّص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رُطَبًا، وقال سفيان مرةً أخرى: إلا أنه رَخَّص في العرية يبيعها أهلها بخرصها، يأكلونها رُطَبًا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى، وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبيّ ﷺ رَخَّصَ في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؛ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت، قال سفيان: إنما أردتُّ أن جابرًا من أهل المدينة، قيل لسفيان: وليس فيه: نَهَى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا. انتهى.

وقوله: "وقال سفيان مرة أخرى … إلخ" هو كلام عليّ بن عبد الله المدينيّ شيخ البخاريّ في السند، والغرض أن ابن عيينة حدثهم به مرتين على لفظين، والمعنى واحد، كما أشار إليه بقوله: "هو سواء"؛ أي: المعنى واحد.

وقوله: "قال سفيان"؛ أي: بالإسناد المذكور: فقلت ليحيى؛ أي: ابن سعيد لَمّا حدثه به.

وقوله: "وأنا غلام، جملة حالية، والغرض الإشارة إلى قِدَم طلبه، وتقدّم فِطْنته، وأنه كان في سنّ الصبا يناظر شيوخه، ويباحثهم.

وقوله: "رَخَّص لهم في بيع العرايا" محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد، ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيّد الرخصة في بيع العرايا بالْخَرْص، وأن يأكلها أهلها رُطَبًا، وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة، فأطلق الرخصة في بيع العرايا، ولم يُقَيِّدها بشيء مما ذُكر.

وقوله: "قلت: إنهم يروونه عن جابر" في رواية أحمد في "مسنده، عن سفيان: قلت: أخبرهم عطاء؛ أنه سمع من جابر.

وقوله: "قال سفيان: إنما أردت … إلخ،؛ أي: الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد: إنهم يروونه عن جابر أن جابرًا من أهل المدينة، فيرجع الحديث إلى أهل المدينة، وكان ليحيى بن سعيد أن يقول له: وأهل المدينة رووا أيضًا فيه التقييد، فيُحْمَل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على العمل بالإطلاق، والتقييدُ بالخرص زيادة حافظٌ، فتعيَّن المصير إليها، قال الحافظ:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 146 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.