Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 152

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٤) - (باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا)

عارفًا، ولم يمنعه مانع، وإذا قال: "نعم" فهو أولى بلا نزاع. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: نظمت هذه المسألة بقولي:

اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا قَرَا عَلَى … شَيْخٍ وَقَدْ أَصْغَى إِلَيْهِ إِذْ تَلَا

وَهُوَ فَاهِمٌ وَغَيْرُ مُنْكِرِ … وَلَيْسَ مَانِعٌ لَهُ إِنْ يُنْكِرِ

فَذَا يُنَزَّلُ كَالاقْرَارِ (¬٢) لَدَى … جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهْوَ الْمُقْتَدَى

وَبَعْضُهُمْ شَرَطَ قَوْلَهُ نَعَمْ … وَالْحَقُّ لَيْسَ وَاجِبًا فَيُلْتَزَمْ

والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٣٨٨٥] (١٥٤١)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٩٠)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٦٤)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٣٠١)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٨) و"الكبرى" (٤/ ٢١)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٦٢٠)، و (الشافعيّ) في "المسند" (٢/ ١٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٠٦ و ٥٠٠٧)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٣٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٧٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال في "الفتح": وقد اعتَبَر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد، ومنعوا ما زاد عليه، واختلفوا في جواز الخمسة؛ لأجل الشكّ المذكور، والخلاف عند المالكية، والشافعية، والراجح عند المالكية: الجواز في الخمسة، فما دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة، ولا يجوز في الخمسة، وهو قول الحنابلة، وأهل الظاهر.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 152 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.