Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 179

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٦) - (باب من باع نخلا عليها ثمر)

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد، عن أيوب، ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣٠١) فقال:

(٥٠٦٣) - حدّثنا الصغانيّ، قال: ثنا عبيد الله القواريريّ، قثنا حماد بن زيد، قثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من ابتاع نخلًا، أو أرضًا قد أُبِّرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". انتهى.

وأما رواية إسماعيل ابن عُليّة، عن أيوب فقد ساقها الإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٦) فقال:

(٤٥٠٢) - حدّثنا عبد الله (¬١)، حدّثني أبي، ثنا إسماعيل، أنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من باع نخلًا قد أُبِّرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل الى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٣٨٩٨] ( … ) - (حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلهم ذُكروا في الباب، غير "ابن شهاب"، و"سالم بن عبد الله"، فتقدّما قبل باب.

وقوله: (وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا) زاد في رواية البخاريّ وغيره: "وله مال"، والجملة في محلّ نصب صفة لـ"عبدًا"، قال السنديّ ﵀: قوله: "وله مالٌ": هي إضافة مجازيّةٌ، عند غالب العلماء، كإضافة الجلّ إلى الفرس؛ لأن العبد لا يملك، ولذلك أُضيف المال إلى البائع في قوله: "فماله للبائع"، ولا يمكن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 179 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.