Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 207

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٨) - (باب كراء الأرض)

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى) بن أبي زُهير الْقَنْطريّ، أبو صالح البغداديّ، ثقةٌ (¬١) [١٠] (ت ٢٣٢) (خت م مد س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٤.

٢ - (هِقْلُ بْنُ زِيادٍ) السَّكْسكيّ الدمشقيّ، نزيل بيروت، قيل: هِقْلٌ لقبٌ، واسمه محمد، أو عبد الله، وكان كاتب الأوزاعيّ، ثقة متقن [٩] (ت ١٧٩) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٤/ ١٠٩٩.

٣ - (الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمر الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ إمام مشهور [٧] (ت ١٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.

والباقيان ذُكرا قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ عَطَاءٍ) وفي رواية ابن ماجه: عن الأوزاعيّ، حدّثني عطاء، سمعت جابرًا (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ﵄ أنه (قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍ) وفي بعض النسخ: "لرجل" بالإفراد (فُضُولُ أَرَضِينَ) "فُضُول" بضمّ الفاء: جمع فَضْل، كفَلْس وفُلُوس، والفضل بمعنى الزائد، يقال: خذ الفضل؛ أي: الزيادة، وقوله: "أرضين" - بفتحتين: جمع أرض بسكون الراء؛ أي: أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجون إليه للزراعة، وقوله: (مِنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) بيان لـ "رجال"، وفي رواية للبخاريّ: "كانوا يزرعونها بالثلث، والربع، والنصف"، وللنسائيّ: "كان لأناس فُضُول أرَضين، يُكرونها بالنصف، والثلت، والربع" (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ) شرطيّة (كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ) أي: أرض زائدة على حاجته (فَلْيَزْرَعْهَا) بفتح حرف المضارعة، من باب فتح، ثلاثيًّا؛ أي: ليقم بزراعتها بنفسه (أَوْ لِيَمْنَحْهَا) بفتح النون، وكسرها؛ أي: ليجعلها مَنِيحة؛ أي: عطيّة، قال الفيّوميّ ﵀: الْمِنْحة بالكسر في الأصل: الشاة، أو الناقة يُعطيها صاحبها رجلًا يشرب لبنها، ثمّ يردّها إذا انقطعِ اللبن، ثم كَثُر استعماله حتى أُطلق على كلّ عطاء، ومنحته مَنْحًا، من باب نفعَ، وضَرَب: أعطيته، والاسم

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 207 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.