Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 210

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٨) - (باب كراء الأرض)

وفي رواية عن عبد الله بن مَعْقِل - بالعين المهملة، والقاف - قال: زعم ثابت - يعني ابن الضحاك - أن رسول الله ﷺ نَهَى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١٨/ ٣٩٠٨ و ٣٩٠٩ و ٣٩١٠ و ٣٩١١ و ٣٩١٢ و ٣٩١٣ و ٣٩١٤ و ٣٩١٥ و ٣٩١٦ و ٣٩١٧ و ٣٩١٨ و ٣٩١٩ و ٣٩٢٠ و ٣٩٢١ و ٣٩٢٢ و ٣٩٢٣] (١٥٣٦)، و (البخاريّ) في "الحرث والمزارعة" (٢٣٤٠) و"الهبة" (٢٦٣٢)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٨٩)، و (النسائيّ) في "المزارعة" (٧/ ٣٦ و ٣٧) و"الكبرى" (٣/ ٩٠ و ٩٣ و ٩٥ و ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٦)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٥٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٩٦٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٦٩) وفي "مسنده" (١/ ٧٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٣٤ و ٢/ ١١ و ٣/ ٤٦٣ و ٤٦٥ و ٤/ ١٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٤٨ و ٥١٨٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤٣٠٩) و"الأوسط" (٦/ ١٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٢٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٠٣٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٣٠) و"الصغرى" (٥/ ٤٢٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (¬١):

١ - (منها): بيان النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وسيأتي اختلاف العلماء في المراد بالنهي المذكور في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٢ - (ومنها): جواز حراثة الأرض، وزراعتها؛ بل ورد فيه من الفضل ما أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" من حديث أنس بن مالك ﵁، قال: قال

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 210 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.