Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 244

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٨) - (باب كراء الأرض)

أن النهي محمول على ما إذا تضمّن شرطًا فاسدًا، كان يشترط المالك ما على الماذيانات، أو على السواقي، أو نحو ذلك، وأما إذا خلا عن ذلك فجائز، وإن كان الأولى أن يمنح الأرض بلا مقابل، كما قال في حديث ابن عبّاس ﵄: "لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا"، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٣٩٣١ و ٣٩٣٢ و ٣٩٣٣ و ٣٩٣٤ و ٣٩٣٥ و ٣٩٣٦ و ٣٩٣٧] ( … )، و (البخاريّ) في" الإجارات" (٢٢٨٥) و"الحرث والمزارعة" (٢٣٤٣)، و (النسائي) في "المزارعة" (٧/ ٤٦ و ٤٧) و"الكبرى" (٣/ ١٠٢)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٥٣)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦ و ٦٤ و ٣/ ٤٦٤ و ٤٦٥ و ٤/ ١٤٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣١٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤/ ٢٤٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٢٨ و ١٢٩)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٣٩٣٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِل، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ في حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ: فَالَ: فتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فكَانَ لَا يُكْرِيهَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد، عن أيوب ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣١٦) فقال:

(٥١٣٣) - حدّثنا الصغانيّ، قثنا عارم، قثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يُكري مزارعه على عهد النبيّ ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرًا من إمارة معاوية، فأتاه رجل، فقال: إن رافع بن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 244 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.