الأرض لذلك، وإنما كان ذلك إقطاع اغتلال، وذلك أنه قسم عدد الأوساق المائة على عدد أزواج النبيّ ﷺ، فمن اختارت الأوساق ضمنها لها، ومن اختارت النخل أقطعها قدر ذلك؛ لتتصرف فيها تصرف المستغل، لا المالك. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٣/ ٣٩٥٥ و ٣٩٥٦ و ٣٩٥٧ و ٣٩٥٨ و ٣٩٥٩ و ٣٩٦٠] (١٥٥١)، و"البخاريّ) في "الإجارة" (٢٢٨٦) و"المزارعة" (٢٣٢٨ و ٢٣٢٩ و ٢٣٣١ و ٢٣٣٨) و"الشركة" (٢٤٩٩) و"الشروط" (٢٧٢٠) و"فرض الخمس" (٣١٥٢) و"المغازي" (٤٢٤٨)، و (أبو داود) في "الخراج" (٣٠٠٨) و"البيوع" (٣٤٠٨ و ٣٤٠٩)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٨٣)، و (النسائيّ) في "المزارعة" (٧/ ٥٣) و"الكبرى" (٣/ ١٠٨)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٦٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٧٨ و ١٨٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٧ و ٢٢ و ٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٦١٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٦٦ و ١٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٠٩ و ٣١٠)، و (الطبرانيّ) في "الصغير" (١/ ٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٩٩)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ١١٣) و"مشكل الآثار" (٣/ ٢٨٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١١٣ و ١١٥) و"دلائل النبوّة" (٤/ ٢٣٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٧٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز المزارعة، قال في "الفتح": هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة، والمخابرة؛ لتقرير النبيّ ﷺ لذلك، واستمراره على عهد