Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 303

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٢٣) - (باب المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرع)

بُشير بن يسار، عن رجال من أصحاب النبيّ ﷺ؛ أن رسول الله ﷺ لَمَّا ظهر على خيبر، قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جَمَعَ كلُّ سهم مائة سهم، فكان لرسول الله ﷺ وللمسلمين النصف من ذلك، وعَزَل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود، والأمور، ونوائب الناس. انتهى.

ثم أخرجه عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار؛ أن رسول الله ﷺ لَمّا أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهمًا جَمْعًا، فعَزَل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهمًا يَجْمَع كلُّ سهم مائةً، والنبيّ ﷺ معهم، له سهم كسهم أحدهم، وعَزَلَ رسول الله ﷺ ثمانية عشر سهمًا، وهو الشطر لنوائبه، وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوَطِيح، والْكَتيبة، والسلالم، وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبيّ ﷺ والمسلمين، لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله ﷺ اليهود، فعاملهم. انتهى.

وزاد أبو عبيد في "كتاب الأموال"، فعاملهم على نصف ما يخرج منها، فلم يزل على ذلك حياة رسول الله ﷺ، وأبي بكر، حتى كان عمر، فكثُر العمال في المسلمين، وقَوُوا على العمل، فأجلى عمر اليهود إلى الشام، وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم. انتهى.

وبُشَير بن يسار تابعيّ ثقة، يروي عن أنس وغيره، يروي هذا الخبر عنه يحيى بن سعيد، وقد اختُلِف عليه فيه، فبعض أصحاب يحيى يقول فيه: عن بُشير، عن سهل بن أبي حثمة، وبعضهم يقول: عن رجال من أصحاب رسول الله ﷺ، ومنهم من يرسله، والله أعلم، ذكره الزيلعيّ ﵀ في "نصب الراية" (¬١).

[فإن قلت]: وقع في رواية للبخاريّ ما يخالف هذه الرواية، ولفظه: "وكانت الأرض لَمّا ظُهِر عليها لليهود، وللرسول، وللمسلمين"، فإنه يدلّ على أن اليهود لهم مشاركة في الأرض مع المسلمين، فكيف الجمع؟

[قلت]: أجاب المهلَّب: بأنه يُجمَع بين الروايتين بأن تُحْمَل رواية الباب

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 303 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.