Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 374

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٢٧) - باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس فله الرجوع فيه)

مع كثرتهم فيه التصريح بالسماع، وهذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلًا (¬١).

(يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ) استُدِلَّ به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير، ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلًا، أو في صفة من صفاتها فهي أسوة للغرماء، وأصرح منه رواية ابن أبي حسين، عن أبي بكر بن محمد بلفظ: "إذا وُجِدَ عنده المتاعُ، ولم يُفَرِّقه"، ووقع في رواية مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلًا: "أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به"، فمفهومه أنه إذا قَبَضَ من ثمنه شيئًا كان أُسوة الغرماء، وبه صرح ابنُ شهاب فيما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عنه، وهذا وإن كان مرسلًا، فقد وصله عبد الرزاق في "مصنفه" عن مالك، لكن المشهور عن مالك إرساله، وكذا عن الزهري، وقد وصله الزبيديّ، عن الزهري، أخرجه أبو داود، وابن خزيمة، وابن الجارود، ولابن أبي شيبة، عن عمر بن عبد العزيز أحدِ رواة هذا الحديث، قال: قَضَى رسول الله ﷺ أنه أحقّ به من الغرماء، إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا، فهو أسوة الغرماء، وإليه يشير اختيار البخاري؛ لاستشهاده بأثر عثمان ﵁، وهو ما علّقه البخاريّ عن ابن المسيِّب، قال: قضى عثمان من اقتضى من حقّه قبل أن يُفلس فهو له، ومن عَرَف متاعه بعينه فهو أحقّ به، (¬٢) وكذلك رواه عبد الرزاق، عن طاوس، وعطاء، صحيحًا، وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب، إلا أن للشافعيّ قولًا هو الراجح في مذهبه؛ أن لا فرق بين تَغَيُّر السلعة، أو بقائها، ولا بين قبض بعض ثمنها، أو عدم قبض شيء منه

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 374 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.