Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 471

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٢) - (باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم إقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك)

الْمُغَفَّل ﵁ مَخْصُوصًا بِمَا سِوَى الْأَسْوَد؛ لِأَنَّهُ عَامّ، فَيَخُصّ مِنْهُ الْأَسْوَد بِالْحَدِيثِ الْآخَر.

والحاصل أن الأمر بقتل الكلاب منسوخٌ، وأن اقتناءها لا يجوز، إلا ما استثناه الشارع الحكيم، وهو ما تدعو إليه الحاجة، من الصيد، والماشية، والزرع، وهل يُلحق حفظ الدور ونحوها مما تشتدّ الحاجة إليه؟ الظاهر نعم، كما صححه النوويّ ﵀ في كلامه السابق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠١٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَاب، فَأَرْسَلَ في أقطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.

٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر العمريّ، تقدّم قريبًا (¬١).

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ) بالفتح: جمع قُطر، بضمّ، فسكون، كقُفْل وأَقْقال: الجانب، والناحية (¬٢).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 471 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.