Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 473

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٢) - (باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم إقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك)

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠١٢] (١٥٧١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (عَمْرُو بْنُ دينَارٍ) تقدّم قريبًا.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٦٨) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ) قال وليّ الدّين ﵀: فيه الأمر بقتل الكلاب، وهي على ثلاثة أقسام:

أحدها: الكلب العقور، والكَلِبُ قد أجمع العلماء على قتله.

الثاني: ما يباح اقتناؤه؛ للمنافع المتقدم ذكرها، وقد أجمعوا على منع قتله.

والثالث: ما عدا هذين القسمين، وقد اختلفوا فيه على أقوال:

أحدها: قتلها مطلقًا؛ تمسكًا بهذا الحديث، وهو مذهب مالك، وأصحابه، قال ابن عبد البرّ: قد عَمِل أبو بكر، وابن عمر ﵄ بقتل الكلاب بعد رسول الله ﷺ، وجاء نحو ذلك عن عمر، وعثمان، فصار ذلك سنةً معمولًا بها عند الخلفاء، لم ينسخها عند من عَمِل بها خبر.

القول الثاني: المنع من قتلها، وأنه منسوخ، ودلّ على ذلك إباحة اتخاذها؛ لمنافع، وفي "صحيح مسلم" وغيره عن عبد الله بن مُغَفَّل ﵁ قال: أمر النبيّ ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم، وبال الكلاب؟ " ثم

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 473 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.