Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 490

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٢) - (باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم إقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني هو الأشبه، فتأمله، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: قال الشيخ وليّ الله الدهلويّ ﵀: السرّ في النهي عن اقتناء الكلب أنه يُشبه الشيطان بجبلّته؛ لأنه ديدنه لعبٌ وغضبٌ، واطّراح في النجاسات، وإيذاء للناس، ويقبل الإلهام من الشياطين، فرأى منهم صدودًا وتهاونًا، ولم يكن سبيل إلى النهي عنه بالكلّيّة؛ لضرورة الزرع، والماشية، والحراسة، والصيد، فعالج ذلك باشتراط أتمّ الطهارات (¬١)؛ أي: حيث أوجب غسل ما ولغ فيه بالتراب سبع مرّات.

وذكر الدميريّ ﵀ في "حياة الحيوان" أن الجيفة أحبّ إلى الكلب من اللحم الغريض، ويأكل العَذِرة، ويرجع في قيئه (¬٢).

وذكر التهانويّ ﵀ أن من عيوب الكلب أنه تعوزه الحميّة الجنسيّة، فإنه يعادي أبناء جنسه، وكلما كان في موضع، وجاء كلب فيه آخر طرده، ولم يتحمّله.

ثم إن الكلب تتبعه أمراض، وأدواء كثيرة، وفي لُعابه سميّة تضرّ بالإنسان، فالاجتناب عن اقتنائه إلا لحاجة فيه حِكَمٌ كثيرة، ذكر هذه الفوائد صاحب "تكملة فتح الملهم" ﵀ (¬٣)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠١٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ").

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 490 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.