Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 501

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٢) - (باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم إقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك)

عبد الله بن رجاء، قثنا (¬١) حرب، عن يحيى، قال: حدّثني أبو سلمة؛ أن أبا هريرة حدّثه أن النبيّ ﷺ قال: "من أمسك كلبًا، فإنه يَنْقُصُ من عمله كلَّ يوم قيراط، إلا كلب حرث، أو ماشية". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠٢٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ -يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ اتَّخَذ كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا غَنَمٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) الْعَبديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٦) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.

٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ) الحنفيّ، أبو محمد الكوفيّ، بيّاع السّابَريّ (¬٢)، صدوقٌ تُكُلِّم فيه لبدعة الخوارج [٤].

رَوَى عن أنس، ومالك بن عُمير الحنفيّ، وأبي رَزِين، ومسلم البَطِين، وعبد الملك بن أعين، وغيرهم.

وروى عنه شعبة، والثوريّ، وإسرائيل، وأبو إسحاق الفزاريّ، وحفص بن غياث، وعبد الواحد بن زياد، وجماعة.

قال القطان: لم يكن به بأس في الحديث، وقال أحمد: ثقةٌ، وتركه زائدة؛ لمذهبه، وقال مرةً: صالحٌ، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة مأمون، وقال ابن أبي مريم عنه: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صدوق صالح، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وقال محمد بن حميد، عن جرير: كان يرى رأي الخوارج، كتبت عنه، ثم تركته، وقال أبو نعيم: إسماعيل بَيْهَسيّ، جاور

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 501 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.