Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 509

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٣) - (باب حل أجرة الحجامة)

الأبدان؛ لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن، ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضًا لغير الشيوخ؛ لقلّة الحرارة في أبدانهم، وقد أخرج الطبريّ بسند صحيح، عن ابن سيرين قال: "إذا بلغ الرجل أربعين سنةً لم يحتجم"، قال الطبريّ: وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره، وانحلال من قُوَى جسده، فلا ينبغي أن يزيده وَهْيًا لإخراج الدم. انتهى.

وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه، وعلى من لم يَعْتَدْ به، وقد قال ابن سينا في أرجوزته:

وَمَنْ يَكُنْ تَعَوَّدَ الْفِصَادَهْ … فَلَا يَكُنْ يَقْطَعُ تِلْكَ الْعَادَهْ

ثم أشار إلى أنه يُقَلِّل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملةً في عشر الثمانين. انتهى (¬١).

(أَوْ) للشكّ من الراوي (هُوَ مِنْ أَمْثَلِ) هو بمعنى أفضل، قال ابن الأثير ﵀: يقال: هذا أمثل من هذا؛ أي: أفضل، وأدنى إلى الخير، وأماثل الناس: خيارهم. انتهى (¬٢). (دَوَائِكُمْ") "ومن" يَحتمل أن تكون للبيان، وأن تكون للتبعيض، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٤٠٣١ و ٤٠٣٢ و ٤٠٣٣] (١٥٧٧)، و (البخاريّ) في "الإجارة" (٢١٠٢ و ٢٢١٠ و ٢٢٧٧ و ٢٢٨١) و"الطبّ" (٥٦٩٦)، و (أبو داود) في "الإجارة" (٣٤٢٤)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٧٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٧٣ و ٣٧٦)، و (مالك) في "الموطأ" (٢/ ٩٧٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٩١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٣٣ و ٥٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٥١٠)، و (أحمد) في "مسنده"

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 509 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.