Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 512

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٣) - (باب حل أجرة الحجامة)

عَلَى عَمَل مَعْلُوم، وَيُحْمَل الزَّجْر عَلَى مَا إِذَا كَانَ عَلَى عَمَل مَجْهُول، ذكره في "الفتح" (¬١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من حمل النهي على التنزيه هو الأرجح؛ لما تقدّم عن ابن عبّاس ﵄ حيث قال: "احتجم النبيّ ﷺ، وأعطى الحجام أجره، ولو عَلِم كراهية لم يُعطه"، وفي لفظ: "ولو كان حرامًا لم يُعطه"، ولحديث أنس ﵁: "وكلّم أهله، فوضعوا عنه من خراجه"، فإن فيه تقريره ﷺ له على أخذ الأجرة من الحجامة، ودفعها خراجًا لمواليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠٣٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -يَعْنِي الْفَزَارِيَّ- عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّام، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا.

٢ - (مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ) ابن معاوية الفزاريّ، تقدّم في الباب الماضي.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٧٠) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ) قال الفيّوميّ ﵀: "الْقُسط" بالضمّ: بَخُور معروفٌ، قال ابن فارس: عربيّ. انتهى (¬٢).

وقال ابن الأثير ﵀: "الْقُسط": ضربٌ من الطيب، وقيل: هو العُود،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 512 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.